الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

430

شرح كفاية الأصول

نحوها فى الغرض ليس بشرعىّ ، بل واقعىّ « 1 » . و « 2 » دخل الجزء و الشرط فيه « 3 » و « 4 » إن كان كذلك « 5 » ، إلّا أنّهما « 6 » قابلان للوضع و الرفع شرعا ، فبدليل الرفع « 7 » - و لو كان أصلا « 8 » - يكشف أنّه « 9 » ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا ، بخلاف المقام « 10 » ، فإنّه علم بثبوت الأمر الفعلي ، كما عرفت ، فافهم . مقدّمهء سوم : بطلان تمسّك به اطلاق أمر مصنّف در اين مقدّمه اشاره دارد به اينكه براى اثبات توصّلى بودن عمل و عدم اعتبار قصد امتثال در متعلّق أمر ، تمسّك به « اطلاق أمر » صحيح نيست . توضيح كلام ايشان چنين است : در مقدّمه دوم ثابت شد كه اعتبار « قصد قربت » ( قصد امتثال أمر ) در متعلّق أمر و تقييد آن به چنين قصدى ، شرعا محال است ( چه به نحو شطر و چه به نحو شرط ) . بنابراين اگر توصّلى و تعبّدى بودن عملى مشكوك باشد ، نمىتوان براى اثبات توصّلى بودن آن عمل ، به اطلاق مادّهء أمر تمسّك كرد . مثلا در مورد زكات وقتى مولى مىگويد : « زكّ » ، چنان كه دخيل بودن « قصد قربت » در آن مشكوك باشد ، نمىتوان گفت : چون مولى در مقام بيان بوده و قيد « قصد قربت » را بيان نكرده است ( أمر را مطلق آورده است ) ، معلوم مىشود كه اين قيد لازم نيست . دليل مصنّف بر اين مدّعى اين است كه : تقابل « اطلاق » و « تقييد » ، تقابل عدم و ملكه است . يعنى : « تقييد » ملكه ( وجود ) ، و « اطلاق » عدم تقييد است نسبت به چيزى كه صلاحيت

--> ( 1 ) . أى : تكوينىّ . ( 2 ) . دفع توهّم مقدّر . ( 3 ) . أى : الغرض . ( 4 ) . وصليّه . ( 5 ) . أى : دخلا واقعيّا . ( 6 ) . أى : الجزء و الشرط . ( 7 ) . حديث رفع التّسعة . ( 8 ) . أى : اصلا عمليّا . ( 9 ) . ضمير شأن . ( 10 ) . أى : قصد القربة .